الشيخ محمد أمين زين الدين
365
كلمة التقوى
وجب عليه أن يعيد الطواف من أوله ، وإذ قطعه بعد ما تجاوز النصف ، وجب عليه أن يتم الطواف سبعة أشواط من موضع قطعه . [ المسألة 808 : ] إذا شك المكلف في عدد أشواطه ، وكان شكه بعد فراغه من الطواف بنى على الصحة ولم يلتفت إلى شكه ، ومثال ذلك : أن يشك بعد ما فرغ من طوافه : هل طاف سبعة أشواط أو أكثر ؟ ، أو يشك هل طاف سبعة أشواط أو أقل ؟ ، أو يشك هل طاف سبعة أشواط أو أقل من ذلك أو أكثر ؟ ، فيبني على صحة طوافه ولا يعتني بالشك في الزيادة أو النقصان . وكذلك الحكم إذا شك في صحة طوافه وعدمها لا في عدد أشواطه ، فيبني على الصحة ولا يلتفت إلى شكه إذا كان شكه بعد الفراغ من طوافه ، ونظير ذلك ما إذا شك المكلف في عدد الأشواط أو في صحتها وهو في أثناء صلاة الطواف أو في أثناء السعي ، ويلحق ذلك في الحكم بالصحة ما إذا أتم الشوط ووصل إلى الركن وشك عند ذلك أن الشوط الذي أتمه هل هو الشوط السابع أو الثامن ، فيبني على الصحة لحديث الحلبي ، وإذا شك في ذلك قبل أن يصل إلى الركن حكم بالبطلان . [ المسألة 809 : ] إذا شك المكلف في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف بطل طوافه ، ووجب عليه أن يستأنفه ، ومثال ذلك : أن يشك بين الستة والسبعة أو يشك بين السبعة والثمانية أو بين ما هو أقل من ذلك أو أكثر ، سواء حدث شكه عند الركن أم قبله ، وكذلك إذا شك في صحة طوافه وعدم صحته فيبطل طوافه ، ويجب عليه الاستئناف في جميع الفروض ، والأحوط له استحبابا أن يبني على الأقل ويتم طوافه ثم يعيد الطواف من أوله .